السيد الخوئي

313

معجم رجال الحديث

والاستبصار : الجزء 4 ، باب مقدار دية أهل الذمة ، الحديث 1010 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه 26 ، الحديث 1 ، والوافي أيضا . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى . الاستبصار : الجزء 3 ، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي ، الحديث 109 . ورواها في التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 742 ، إلا أن فيه : علي ابن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الشهادات 5 ، باب شهادة الواحد ويمين المدعي 8 ، الحديث 3 ، والوافي والوسائل أيضا ، والطبعة القديمة من التهذيب والنسخة المخطوطة منه كما في الاستبصار . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى . الاستبصار : الجزء 4 ، باب ميراث ولد الزنا ، الحديث 689 . ورواها في التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث ابن الملاعنة ، الحديث 1238 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب ميراث ولد الزنا 58 ، ذيل حديث 4 . روى الكليني عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) عن محمد بن عيسى . الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب الشفعة 138 ، الحديث 7 . كذا في هذه الطبعة ، وفي الطبعة القديمة والمرآة كلمة عن أبيه موجودة ، ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ، باب الشفعة ، الحديث 729 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب عدد الذين تثبت بينهم الشفعة ، الحديث 412 ، إلا أن فيهما ، علي ابن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد بلا واسطة ، وهو الصحيح وإن كان